الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةً غَيْرَ مَضْبُوطَةٍ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْقَيْدِ .
( فَرْعٌ ) وَمِنْ جُمْلَةِ الْعَدَالَةِ تَرْكُ مَا يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالنَّاسِ كَالْبَوْلِ فِي السِّكَكِ وَالشَّوَارِعِ وَالْإِفْرَاطِ فِي الْمَزْحِ وَالْمُجُونِ وَمُكَالَمَةِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ فِي الشَّوَارِعِ وَنَحْوُ أَنْ يَمُرَّ عَلَى مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَأْخُذَ مَالَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ أَوْ يَرَى مَنْ يَسُبُّ أَيَّ مُسْلِمٍ فَهَذَا يَكُونُ جَرْحًا إذَا لَمْ يُنْكِرْ .
( وَ ) لَوْ شَهِدَ بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَشَهِدَ بِجَرْحِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ أَوْ عَدْلَةٌ كَانَتْ شَهَادَةُ ( الْجَارِحِ أَوْلَى ) مِنْ شَهَادَةِ الْعَدْلِ ( وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ ) فَإِنَّ الْجَرْحَ أَوْلَى وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ شَهِدَ عَنْ تَحْقِيقِ حَالِ الشَّاهِدِ وَالْمُعَدِّلَ عَنْ ظَاهِرِ حَالٍ إذْ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فِسْقَهُ وَلَا ظَنَّهُ .