الْقَوْلُ لِلْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ( وَ ) هُوَ أَنَّهُ ( يُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَجْرُوحَ إذَا أَنْكَرَ مَا جُرِحَ بِهِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَصْلَحَهُ فَيَبْطُلُ الْجَرْحُ وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ جَرْحٌ إلَّا مَا أَقَرَّ بِهِ الْمَجْرُوحُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ إذَا لَمْ تَقُمْ بِالْجَرْحِ الشَّهَادَةُ وَأَمَّا الْمُدَّعِي فَتَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إذَا طَلَبَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الشُّهُودَ مَجْرُوحُونَ فَإِنْ نَكَلَ وَأَقَرَّ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ .