( وَتَطِيبُ ) لِلشَّاهِدِ ( الْأُجْرَةُ ) عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الْحَاكِمِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ مِمَّا يَحْتَمِلُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ الْأُجْرَةَ سَوَاءٌ خَشِيَ الْفَوْتَ لِلْحَقِّ أَوْ لَمْ يَخْشَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ طَلَبُهَا ( فِيهِمَا ) يَعْنِي مَعَ الْخَشْيَةِ وَعَدَمِهَا وَسَوَاءٌ شَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ وَسَوَاءٌ كَانَ فَوْقَ الْبَرِيدِ أَوْ دُونَهُ .
وَإِنْ كَانَ لَا لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ بِعَقْدٍ أَوْ شَرْطٍ .