فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 3525

الِابْنُ بِأَخٍ لَهُ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ ( وَيَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ مِنْ الزَّوْجِ ( بِالْعُلُوقِ ) وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ .

إذَا أَقَرَّ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ عَلِقَتْ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُ النَّفْيُ وَأَنَّ مَمْلُوكَتَهُ قَدْ عَلِقَتْ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى دَعْوَى مَهْمَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ إقْرَارِهِ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَقَدْ عُلِمَ وُجُودُهُ بِحَرَكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، وَفَائِدَةُ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ فِي الْأَمَةِ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى وَفِي الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَمَةً لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، ( وَ ) يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ( مِنْ الْمَرْأَةِ ) الْحُرَّةِ وَلَوْ بِكْرًا أَوْ رَتْقَاءَ بِالْوَلَدِ ( قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا ) يَعْنِي أَقَرَّتْ أَنَّ هَذَا وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا لِتَجْوِيزِ أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ بِتَسَرُّبِ مَنِيِّ الرَّجُلِ إلَى ثُقْبِ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الِاسْتِمْتَاعِ بِظَاهِرٍ بِفَرْجِهَا وَلَوْ بِكْرًا أَوْ رَتْقَاءَ ، أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجِهَا لِأَجْلِ السِّنِّ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا عِنْدَ إقْرَارِ الزَّوْجِيَّةِ وَالنِّكَاحِ أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ وَحَصَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْفِرَاشِ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِلَا خِلَافٍ ( مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ ) إقْرَارُهَا بِهِ ( لُحُوقَ ) نَسَبِ الْوَلَدِ ( بِالزَّوْجِ ) بِأَنْ يَحْتَمِلَ كَوْنَهُ مِنْهُ كَأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الزَّوَاجِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ وَهُوَ يَصِحُّ لُحُوقُهُ بِهِ فِي زَمَنِ الْفِرَاشِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ عِنْدَنَا إذَا نَاكَرَهَا الزَّوْجُ فِي الْوِلَادَةِ لِذَلِكَ الِاسْتِلْزَامِ فَإِنْ صَدَّقَهَا أَوْ سَكَتَ صَحَّ إقْرَارُهَا وَلَوْ اسْتَلْزَمَ لُحُوقَهُ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت