بِالرَّدِّ لَا بِالْمِلْكِ إلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ أَوْ بِرَدِّهِ الْيَمِينَ وَحَلَفَ الْمَرْدُودُ حَكَمَ الْحَاكِمُ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ إنْ انْكَشَفَ أَنَّ الشَّيْءَ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الشَّيْءِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَجْهٍ لَمْ يُحْكَمْ لِلْمُدَّعِي إلَّا نَاجِزًا أَوْ لَا مَشْرُوطًا .