السَّيِّدِ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْفِدَاءَ ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ حَالًا ، أَوْ يَدَّعِي قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ عَلَى مُتْلِفِهِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِشَرْطِ عَدَمِ جِنْسِهِ أَوْ يَدَّعِي الْمَالَ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ فَهُوَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُ الْوَجْهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْوَارِثِ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَأَنَّ لَهُ تَرِكَةً وَصَلَتْ إلَى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْتَ فَيَمِينُهُ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُخَلَّفَ فَيَمِينُهُ أَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَحَيْثُ لَا تَرِكَةَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ قَضَاءُ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ .