الِانْتِفَاعُ بِهِ ) بِأَيِّ صِفَةٍ ( إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ ) كَطَمِّ الْبِئْرِ وَتَسْجِيرِ التَّنُّورِ وَوَضْعِهِ فِي أَرْضِ الزِّرَاعَةِ أَوْ هِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَالنَّذْرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَجُوزُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُعْفَى عَنْ مُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِنْ دُونِ انْتِعَالٍ بَعْدَ وُقُوعِ الْمَطَرِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ مَالٍ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّرَرَ أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّى ذَلِكَ بِانْتِعَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .