فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 3525

( وَيَصِحُّ ) الْوَلَاءُ ( بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ ) فَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مَوْلًى لِلذِّمِّيِّ وَالذِّمِّيُّ مَوْلًى لِلْمُسْلِمِ وَكَذَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ لَكِنَّهُ ( لَا ) يَثْبُتُ ( التَّوَارُثُ ) بَيْنَهُمْ وَلَوْ ثَبَتَ الْوَلَاءُ ( حَتَّى يَتَّفِقُوا ) فِي الْمِلَّةِ وَيَثْبُتُ التَّوَارُثُ إذَا وَقَعَ الْمَوْتُ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الِاتِّفَاقُ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ( وَ ) يَصِحُّ ( أَنْ يَكُونَ كُلُّ ) وَاحِدٍ مِنْ الشَّخْصَيْنِ ( مَوْلًى لِصَاحِبِهِ ) فَمَنْ سَبَقَ مَوْتُهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ .

مِثَالُهُ لَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ سُبِيَ فَاشْتَرَاهُ الْعَبْدُ وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاءُ الْأَوَّلِ لِلْآخِرِ وَوَلَاءُ الْآخِرِ لِلْأَوَّلِ ، وَمِثَالُ اخْتِلَافِ الْوَلَاءِ أَنْ يَسْبِيَ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا فَأَعْتَقَهُ فَأَسْلَمَ ذَلِكَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ لَحِقَ الذِّمِّيُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ عَتِيقِهِ الَّذِي كَانَ حَرْبِيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت