جِهَتِهِ الَّتِي هِيَ مَعُونَةُ الرِّقَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّيِّدُ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُكَاتَبُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَيُعِيدُ الدَّافِعُ زَكَاتَهُ لِرُجُوعِ الْمُكَاتَبِ فِي الرِّقِّ .