( وَ ) لَوْ قَالَ السَّيِّدُ ( كُلُّ مَمْلُوكٍ ) لِي فَهُوَ حُرٌّ كَانَ إعْتَاقًا ( لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ) وَهُوَ الْعَبْدُ الْقِنُّ وَالْمُدَبَّرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ كُلَّ مَا عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ( وَ ) إذَا قَالَ ( أَوَّلُ مَنْ تَلِدُ ) أَمَتِي حُرٌّ كَانَ إعْتَاقًا ( لِأَوَّلِ بَطْنٍ ) تَلِدُهُ تِلْكَ الْأَمَةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا وَلَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ فِي أَوَّلِ بَطْنٍ عَتَقَا فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُهُ امْرَأَتُك غُلَامًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ غُلَامَيْنِ عَتَقَ الْعَبْدُ وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً أَوْ جَارِيَتَيْنِ عَتَقَتْ الْأَمَةُ .
فَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُك غُلَامًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَإِنَّهُمَا يَعْتِقَانِ مَعًا .
( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( لَهُ نِيَّتَهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ ) فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ أَكَلْت هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَكَلَ نِصْفَهَا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ لِأَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ مَجَازًا وَلَا يَضُرُّ مَا يَتَسَاقَطُ فِي الْعَادَةِ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْكُلِّ فَإِنْ قَالَ لِعَبِيدِهِ أَيُّكُمْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ أَيُّكُمْ أَرَادَ الْحُرِّيَّةَ أَوْ حَمَلَ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَدَخَلُوا وَأَرَادُوا وَحَمَلُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي غَيْرِ حَمْلِ الْخَشَبَةِ عَتَقُوا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدًا فَقَطْ لَمْ يُعْتِقْ أَيَّهمْ وَدُيِّنَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا فَإِنْ صَادَقُوهُ فَبَاطِنًا وَظَاهِرًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ مَنْ يُبَشِّرُنِي بِكَذَا فَبَشَّرُوهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَتَقُوا وَيُصَدَّقُ دِينًا لَا ظَاهِرًا وَإِنْ لَمْ يُصَادِقُوهُ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدًا فَإِنْ بَشَّرُوهُ مُرَتَّبًا