جِدَارًا لِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إصْلَاحُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ إلَّا حَيْثُ الْحَفْرُ فِي شَارِعٍ أَوْ طَرِيقٍ فَهُوَ مُنْكَرٌ يَجِبُ إزَالَتُهُ وَإِنْ طَلَبَ الْغَاصِبُ طَمَّ الْبِئْرِ فَلَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَضْمَنَ مَا وَقَعَ فِيهَا قَبْلَ رِضَى الْمَالِكِ فَأَمَّا بَعْدَ رِضَى الْمَالِكِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ:"وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ عَنْ الطَّمِّ فَهُوَ رِضًى".