( وَ ) يَلْزَمُ الْغَاصِبَ ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) لِلْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ مُدَّةَ الْغَصْبِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ ) بِهَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَجَّرُ لَا مِمَّا لَا يُؤَجَّرُ كَالنَّقْدَيْنِ وَالْمِثْلِيَّاتِ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى الْغَاصِبِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِالتَّأْجِيرِ كَالْعِيَارِ وَالتَّجَمُّلِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَكَذَا الْمَسْجِدُ وَالْقَبْرُ وَالْمُصْحَفُ فَيَجِبُ أُجْرَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُؤَجَّرُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ وَلَمْ يَلْبَسْ بَلْ بَقِيَ مَعَهُ مُدَّةً طَائِلَةً لَوْ لَبِسَهُ فِي بَعْضِهَا لَخَلَقَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الثَّوْبِ لِمُدَّةِ بَقَائِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَلْبَسْ .