( وَ ) إذَا زَرَعَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بِبَذْرٍ مِنْهُ فَالزَّرْعُ لَهُ وَيَجِبُ ( عَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ ) مِنْ أَرْضِ الْمَالِكِ ( وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْحَصَادِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْوَضْعِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَالِكُ بِبَقَاءِ الزَّرْعِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ ، وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بِالْقَلْعِ لَزِمَ الْغَاصِبُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَزِمَهُ مَا يَغْرَمُ فِي إصْلَاحِهَا إلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ .