( وَ ) إذَا قَالَ الْوَدِيعُ مَا عِنْدِي لَك وَدِيعَةً فَأَقَامَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ بِإِثْبَاتِهَا فَادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهَا أَوْ تَلِفَتْ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ جُحُودِهِ إيَّاهَا وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَتُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْوَدِيعُ مَا أَوْدَعْتنِي شَيْئًا فَلَا تُقْبَلُ لَهُ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ إنْكَارَهَا لِأَصْلِهَا يُكَذِّبُ بَيِّنَةَ الرَّدِّ وَيَكُونُ الْقَوْلُ ( لِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ ) بَعْدَ ( أَنْ جُحِدَتْ فَبَيَّنَ ) بِإِثْبَاتِهَا ( إلَّا الْعَيْنَ ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا بَعْدَ جُحُودِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ غَاصِبًا وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ .