( وَمَنْ وَقَفَ ) شَيْئًا وَأَضَافَهُ إلَى ( بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ ) فِعْلًا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَلَفْظًا كَرَجَعْتُ عَنْ الْوَقْفِ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَقَفْت هَذَا بَعْدَ سَنَةٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ ذَلِكَ فِعْلًا وَقَوْلًا لَا لَوْ وَقَفَ وَقْفًا مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْت كَذَا إنْ جَاءَ زَيْدٌ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا بِالْفِعْلِ فَقَطْ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّ مَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ مِنْ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَوْلًا وَكَذَا لَوْ قَالَ وَقَفْت هَذَا فِي آخِرِ أَجْزَاءِ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَّا بِالْفِعْلِ .