( وَ ) مَنْ وَقَفَ عَلَى عَبْدٍ شَيْئًا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْعَبْدُ فِي حَالِ رِقِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَإِنَّمَا ( يَسْتَقِرُّ لِلْعَبْدِ ) وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ( مَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ ) وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ سَيِّدَهُ ( وَ ) أَمَّا ( قَبْلَهُ ) فَإِنَّ الْغَلَّةَ وَنَحْوَهَا تَكُونُ ( لِسَيِّدِهِ ) فَإِنْ انْتَقَلَ الْعَبْدُ إلَى مَالِكٍ آخَرَ انْتَقَلَتْ الْغَلَّةُ لِآخَرَ ، أَمَّا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ الْوَقْفُ لِسَيِّدِهِ