فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 3525

الْوِلَايَةُ ( الْمُسْتَفَادَةُ ) مِنْ الْغَيْرِ ( كَالْحَاكِمِ ) مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَكُلِّ مَنْ تَوَلَّى مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ كَالْوَصِيِّ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْمُتَوَلِّي مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَاقِفِ فَلَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ بَلْ ( بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ ) سُنَّةٌ فِيمَا يُوجِبُ الْفِسْقَ فَقَطْ وَفِيمَا لَا يَجِبُ تَعُودُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ .

قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ ) بِاَللَّهِ ( إلَّا الْوَصِيَّ ) إذَا فَسَقَ ثُمَّ تَابَ ( قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ ) تَعُودُ وِلَايَتُهُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ تَوْلِيَةٍ وَلَا اخْتِبَارٍ .

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْوَصِيَّ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ مَنْ وِلَايَتُهُ مُسْتَفَادَةٌ أَنَّهَا لَا تَعُودُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ مِمَّنْ لَهُ الْوِلَايَةُ مِنْ إمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ بُطْلَانُ وِلَايَتِهِ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَمْ لَا ، وَأَمَّا عَوْدُ وِلَايَتِهِ مِنْ الْمُوصَى فَمُتَعَذِّرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت