الْخِيَارُ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى أَيُّهَا شَاءَ وَكَذَا لِمَنْ تَوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقُرْبَةُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ لِأَنَّهُ خَيَّرَ فِيهِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ فَيَبْطُلُ وَاخْتَارَهُ فِي الْغَيْثِ .