( وَيَجُوزُ ) فِي الْكُلِّ مِنْ الْمُسَبَّلَةِ النَّافِذَةِ وَالْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ وَالْمُنْسَدَّةِ أَنْ يَفْعَلَ الْمَالِكُ لِلدَّارِ وَنَحْوِهَا مَا أَرَادَ مِنْ فَتْحِ ( الطَّاقَاتِ ) إلَيْهَا لِلِاسْتِرَاحَةِ وَفَتْحِ كُوَّةٍ لِلضَّوْءِ ( وَ ) فَتْحِ ( الْأَبْوَابِ وَالتَّحْوِيلِ ) مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ إلَى أَيِّ مَكَان شَاءَ ( لَا إلَى دَاخِلِ ) السِّكَّةِ ( الْمُنْسَدَّةِ ) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ إلَيْهِ طَاقَةً وَلَا كُوَّةً وَلَا بَابًا وَلَا نَحْوَهَا ( بِغَيْرِ إذْنِ ) الْمُقَابِلِ وَالدَّاخِلِ مِنْ ( أَهْلِهِ ) لِأَنَّ الْحَقَّ مُشْتَرَكٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ ذَوِي الْحَقِّ مَا لَمْ تَكُنْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ رَوْشَنٍ وَدِكَّةٍ وَبَالُوعَةٍ وَفَتْحِ طَاقَةٍ وَتَحْوِيلِ بَابٍ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ كَمَا هِيَ الْعَادَةُ فِي الشَّوَارِعِ الْمُنْسَدَّةِ بِصَنْعَاءَ لَا السَّابَاطِ وَالْجَنَاحِ فَيُمْنَعُ .