( وَ ) ( السِّكَّةُ الثَّالِثَةُ ) وَهِيَ الْمُنْسَدَّةُ فَ ( لَا ) يَجُوزُ فِعْلُ شَيْءٍ فِي ( الْمُنْسَدَّةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً ( إلَّا بِإِذْنِ ) الْمُقَابِلِ وَالدَّاخِلِ مِنْ ( الشُّرَكَاءِ ) الْمُكَلَّفِينَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إذْ الْحَقُّ لَهُ وَبِالْإِذْنِ أُسْقِطَ حَقُّهُ وَلَكِنْ يَثْبُتُ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَأَمَّا الْخَارِجُ فَقَدْ انْقَطَعَ حَقُّهُ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِهِ كَمَجْرَى مَاءٍ يَسِيلُ إلَى طَرِيقِهِ فَحَقُّهُ بَاقٍ .