النِّصْفِ كَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ .
( وَهِيَ تَوْكِيلٌ ) أَيْ مَعْقُودَةٌ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالْعَمَلِ لَا عَلَى الضَّمَانِ ( فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَمَعْنَى كَوْنِهَا مَعْقُودَةً عَلَى التَّوْكِيلِ أَنَّ الْمُتَقَبِّلَ وَكِيلٌ لِشَرِيكِهِ يَتَقَبَّلُ عَنْهُ فَيَكُونُ الْمُتَقَبِّلُ هُوَ الَّذِي يُطَالَبُ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ وَالضَّمَانِ وَيُطَالَبُ بِجَمِيعِ الْأُجْرَةِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَصْنُوعِ مُطَالَبَةُ الْمُتَقَبَّلِ عَنْهُ بِعَمَلٍ أَوْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ لَهُمَا بَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا طُولِبَ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ وَالضَّمَانِ وَلَيْسَ لِلْمُتَقَبَّلِ عَنْهُ مُطَالَبَةُ صَاحِبِ الْمَصْنُوعِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُتَقَبِّلُ لِلْعَمَلِ أَضَافَ إلَى شَرِيكِهِ لَفْظًا كَانَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ مُطَالَبَةُ الْمُتَقَبَّلِ عَنْهُ بِهِ ، وَالْمُتَقَبِّلُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَعْمَلَ عَنْ شَرِيكِهِ مَا تَقَبَّلَهُ عَنْهُ مِنْ الْعَمَلِ وَيُسَلِّمُ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْمَصْنُوعَ لِيَصْنَعَ هُوَ مَا تَقَبَّلَهُ عَنْهُ ، أَمَّا لَوْ جَعَلْنَاهَا مَعْقُودَةً عَلَى الضَّمَانِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُقَرَّرِ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ انْعَكَسَتْ الْأَحْكَامُ الْأُولَى فَيُطَالِبُ وَيُطَالَبُ .