يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَوْ بِأَنْ يُعَيِّنُوا لَهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ النِّصْفَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى زِرَاعَتِهِ وَعِنْدَ أَنْ يُعَيِّنُوا يَكُونُ هَذَا عَمَلًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى زِرَاعَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ مُشَاعًا وَهَذَا غَيْرُ مُشَاعٍ لِتَعْيِينِهِ ، وَلِهَذَا لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ مِنْ التَّرْتِيبِ ( أَوْ نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ التَّرْتِيبِ الْمُقَدَّمِ فِيهِ عَقْدُ الْإِكْرَاءِ وَنَحْوُهُ وَهُوَ صُورَتَانِ: ( إحْدَاهُمَا ) : أَنْ يُكْرِيَ نِصْفَ أَرْضِهِ بِعَمَلِ النِّصْفِ الثَّانِي وَيُبَيِّنُ الْعَمَلَ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا إذَا كَانَتْ لَا تَخْتَلِفُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ اسْتَأْجَرْتُك عَلَى إصْلَاحِ نِصْفِ أَرْضِي هَذِهِ - مَعْلُومَةً بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ الْمُمَيِّزِ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا - بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُجْرَةً لَك وَأَكْرَيْتُك النِّصْفَ الْآخَرَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَيُعَجِّلُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ غَيْرِ الْكِرَاءِ أَوْ يُعَجِّلُ الِانْتِفَاعَ بِالنِّصْفِ الْمُكْرَى أُجْرَةً عَلَى الْبَاقِي وَيَقُولُ الْمُكْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت ، فَهَذَا نَحْوُ التَّرْتِيبِ مَهْمَا كَانَ الْعَقْدُ وَاحِدًا ، وَلَا بُدَّ - إذَا جَعَلَ الِانْتِفَاعَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ - أَنْ يَشْرِطَ التَّعْجِيلَ لَيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعِهَا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ التَّعْجِيلَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ إلَّا فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ الْأُجْرَةَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الشُّرُوعِ فِيهِ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَيَتَمَانَعَانِ .
( الصُّوَرُ الثَّانِيَةُ ) : أَنْ يُعِيرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْعَامِلَ نِصْفَ أَرْضِهِ وَيَتَبَرَّعَ الْعَامِلُ بِأَنْ يَعْمَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ بَابِ الْعَارِيَّةِ لَا مِنْ بَابِ الْمُزَارَعَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُضَارِعَةً مِنْ حَيْثُ قِسْمَةُ الزَّرْعِ بَيْنَهُمَا .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صَحِيحِ