( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ عَلَى حَمْلِ طَعَامٍ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَحَمَلَهُ إلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ تَسْلِيمِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مَنْ يَدُهُ يَدُهُ بِقَبْضٍ أَوْ تَخْلِيَةٍ فِي مَوْضِعٍ يَبْرَأُ بِإِيصَالِهِ إلَيْهِ لِتَكُونَ الْمَنَافِعُ مَقْبُوضَةً ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ صَارَ غَاصِبًا وَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَتَسْلِيمُهُ لِيَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ حَمْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا بِرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ عَمَلَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .