( مَسْأَلَةٌ ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَلِيٍّ أَنْ يَأْمُرَ الطَّبِيبَ النِّطَاسِيِّ أَنْ يَقْطَعَ مَثَانَةَ الصَّبِيِّ لِإِخْرَاجِ الْحَصَاةِ وَيَسْتَحِقُّ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بَرِئَ الصَّبِيُّ أَمْ لَا ، وَقِيمَةَ الْأَدْوِيَةِ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ"وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ"أَنْ يُقَالَ"إنْ كَانَتْ الْأَدْوِيَةُ مِنْ الْعَلِيلِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً فِي مِلْكِهِ إنْ عُيِّنَتْ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ وَيُسْتَأْجَرُ الطَّبِيبُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ بِهَا فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ شُفِيَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ ، وَبَقِيَتْ الْأَدْوِيَةُ لِمَالِكِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُشْفَ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى ."
وَإِنْ كَانَتْ الْأَدْوِيَةُ مِنْ الطَّبِيبِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً فِي مِلْكِهِ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ بِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ شُفِيَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ ثَمَنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ جَمِيعًا ، وَبَاقِي الْأَدْوِيَةِ لِلْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْأَدْوِيَةِ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ"."
فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَرَطَ الْبُرْءَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَبْرَأْ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذَا لَمْ يَبْرَأْ إلَّا قِيمَةُ الْأَدْوِيَةِ إذَا كَانَتْ مِنْهُ .