( وَلَا أَرْشَ ) لِجِنَايَةٍ حَصَلَتْ بَا ( لسِّرَايَةِ عَنْ ) فِعْلِ ( الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ ) بِذَلِكَ الْعِلَاجِ مَأْمُورٍ بِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ الْعِلَّةَ ، وَكَيْفِيَّةَ عِلَاجِهَا وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ قَدْ فَعَلَ مَرَّتَيْنِ وَأَصَابَ فَإِذَا حَصَلَ مِنْ عَمَلِهِ مَضَرَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَنْ سِرَايَةٍ فَلَوْ كَانَتْ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ نَحْوُ أَنْ يَقْطَعَ حَشَفَةَ الصَّبِيِّ ضَمِنَ أَرْشَ بَاضِعَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْخَطَأِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَهُوَ يَصِيرُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً .
( الثَّانِي ) : أَنْ يَفْعَلَ الْمُعْتَادَ فَلَوْ فَعَلَ غَيْرَ الْمُعْتَادِ ضَمِنَ .
( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا فَلَوْ كَانَ مُتَعَاطِيًا ضَمِنَ جِنَايَةَ السِّرَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمُعْتَادَ مَأْمُورًا بِهِ وَبِغَيْرِ أَمْرٍ يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا الْمُعْتَادَ .