( وَ ) إذَا تَلِفَ الْمَصْنُوعُ فِي يَدِ الصَّانِعِ ، وَالْمَحْمُولُ فِي يَدِ الْحَامِلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى صَاحِبِهِ فَضَمِنَ قِيمَتَهُ فَإِنَّ أُجْرَتَهُ ( لَا تَسْقُطُ ) بِضَمَانِ الْقِيمَةِ ( إنْ ضَمَّنَهُ ) أَيْ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ إيَّاهُ ( مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا ) حَيْثُ تَلِفَ بَعْدَ صَنْعَتِهِ أَوْ صَنْعَةِ بَعْضِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حَمْلِ بَعْضِهِ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ فِيهِمَا عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ كَ لَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَى عَمَلِ سَكَاكِينَ بِدِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الْحَدِيدِ قَبْلَ الصَّنْعَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَبَعْدَهَا ثَمَانِيَةٌ فَيَلْزَمُ أَنْ يَضْمَنَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُ فِي مَوْضِعَيْ الْقَبْضِ وَالتَّلَفِ ، فَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِأَمْرٍ غَالِبٍ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فَلَا أُجْرَةَ لِلْحَمْلِ ، وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِأَمْرٍ غَيْرِ غَالِبٍ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِ الْحَمْلِ وَلَا أُجْرَةَ ، وَبَيْنَ أَخْذِ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِ التَّلَفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَةِ ، وَأَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ صَنْعَتِهِ أَوْ حَمْلِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْقِيَمِيَّ بِقِيمَتِهِ عَلَى صِفَتِهِمَا بِلَا أُجْرَةٍ وَلَا خِيَارٍ .