( وَ ) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ( لَهُ الْأُجْرَةُ بِ ) تَسْلِيمِ ( الْعَمَلِ ) الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِقَبْضٍ أَوْ تَخْلِيَةٍ مَعَ فِعْلِ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ فِي مُدَّتِهَا أَوْ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَوْ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَمَا بَطَلَ مِنْ عَمَلِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحِصَّتِهِ ، وَأَمَّا فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَامِلَةً بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مَعَ تَخْلِيَةِ نَفْسِهِ إنْ حَضَرَ الْمَعْمُولُ أَوْ الْمَحْمُولُ .
( وَ ) لَهُ وَكَذَا لِلْخَاصِّ ( حَبْسُ الْعَيْنِ ) لَا فَوَائِدُهَا ( لَهَا ) أَيْ لِلْأُجْرَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَتَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَمَا غَرِمَ الْحَابِسُ عَلَيْهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إنْ نَوَى ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لَوْ تَفَاسَخَا أَوْ الْمَعِيبِ أَوْ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا هُوَ لَهُ مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ ، ( وَالضَّمَانُ ) مَعَ الْحَبْسِ ( بِحَالِهِ ) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَبْضِ ضَمَانُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ لَا ضَمَانُ رَهْنٍ أَوْ غَصْبٍ .