( أَوْ ) وَقَعَ التَّلَفُ ( بِسَبَبٍ مِنْ ) جِهَةِ ( الْمَالِكِ ) أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ ( كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ ) وَنَحْوِهِ وَضَعَ فِيهِ سَمْنًا وَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَحْمِلُهُ فَإِنَّهُ إذَا تَلِفَ السَّمْنُ بِذَلِكَ السَّبَبِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْأَجِيرُ مَعَ جَهْلِهِ بِذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَهُ إصْلَاحُهُ ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ عِلْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ ضَمِنَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الْكَسْرَ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَأْجِرِ .