( فَائِدَةٌ ) يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي إذَا لَزِمَ عَلَيْهِ السَّيْرُ مَعَ الْحَامِلِ وَضْعُ الْحَمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ ، وَحَطُّهُ عَنْهَا وَتَنْزِيلُ الرَّاكِبِ لِلطَّهَارَةِ وَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَلِلْأَكْلِ ، ذَكَرَهُ فِي الزُّهُورِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ:"وَالْإِنَاخَةُ حَيْثُ يَحْتَاجُ كَالْمَرِيضِ لِلْعُرْفِ ."
وَيَجِبُ عَلَيْهِ السَّرْجُ وَنَحْوُهُ وَالْحِبَالُ ، وَأَمَّا الْفِرَاشُ فَعَلَى الْمُكْتَرِي ، وَعَلَيْهِ النُّزُولُ فِيمَا يَعْتَادُ النَّاسُ النُّزُولَ فِيهِ فِي الْمَحَلَّاتِ الصَّعْبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعَادَةُ وَجَبَ تَبْيِينُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ، وَلَيْسَ لِلرَّاكِبِ أَنْ يَلُفَّ رِجْلَيْهِ فِي السَّرْجِ ؛ لِأَنَّهُ يُتْعِبُ الدَّابَّةَ بَلْ يُرْسِلُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَحْمَلٍ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يَضْطَجِعُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ"وَقَالَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيِّ:"وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مَنْعُ الرَّاكِبِ مِنْ النَّوْمِ فِي وَقْتِهِ وَلَهُ مَنْعُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ يَثْقُلُ"."