( فَرْعٌ ) : إذَا فَرَّ الْمُؤَجِّرُ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَأَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ خَيَّرَ الْمُسْتَأْجِرَ بَيْنَ الْفَسْخِ لِلْعُذْرِ كَلَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، وَالسِّلْعَةُ بَاقِيَةٌ وَبَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ الظَّفَرَ بِهِ فَيَلْزَمَهُ .