تَقَدَّمَ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الْخَامِسُ ) أَنَّهُ ( إذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي ) أَنْ يَحْمِلَ مَا عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ ( وَلَا حَاكِمَ ) يُجْبِرُهُ عَلَى الْحَمْلِ ( فَلَا أُجْرَةَ ) يَسْتَحِقُّهَا الْمُكْرِي لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ وَلَمْ يَحْصُلْ وَالتَّمْكِينُ هُنَا لَا يَكْفِي كَمَا لَا يَكْفِي فِي الْأَعْيَانِ: أَمَّا لَوْ امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي مِنْ الْحَمْلِ مَعَ التَّخْلِيَةِ اسْتَحَقَّ الْمُكْرِي عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ .