اثْنَيْنِ فَلَوْ فَسَخَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يَفْسَخْ الثَّانِيَ لَمْ يَسْتَعْمِلْ إلَّا نِصْفَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَكَذَا لَوْ اتَّحَدَتْ طَرِيقُهُمَا إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَبْعَدُ فِي الْمَسَافَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْأَبْعَدَ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ .