فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 3525

اثْنَيْنِ فَلَوْ فَسَخَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يَفْسَخْ الثَّانِيَ لَمْ يَسْتَعْمِلْ إلَّا نِصْفَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَكَذَا لَوْ اتَّحَدَتْ طَرِيقُهُمَا إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا أَبْعَدُ فِي الْمَسَافَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْأَبْعَدَ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت