( وَ ) إذَا أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْعَقْدَ الثَّانِي لِآخَرَ فَ ( إجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ ) يَكُونُ ( لِنَفْسِهِ فَسْخٌ ) لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا ( لَا إمْضَاءٌ ) لِلْعَقْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ كَانَ قَبْلَ إجَازَتِهِ مَشْغُولًا فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَتِمَّ الْفَسْخُ إلَّا بِإِجَازَتِهِ فَكَانَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْفَسْخِ وَالْمَشْرُوطُ لَا يَتَقَدَّمُ الشَّرْطَ فَيَحْتَاجُ الْمَالِكُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي .
"وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ": أَجَّرْت لِي وَأَجَازَ لِي فَسْخٌ لَا أُمْضِي ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ .
"الثَّانِي": أَجَّرْت لَهُ وَأَجَازَ لَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ الْأُجْرَةَ ، وَلَوْ أَكْثَرَ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ لِرِضَاءِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ .
"الثَّالِثُ": أَجَّرْت لِي وَأَجَازَ لَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَتْ لِمِثْلٍ وَبِمِثْلٍ فَقَطْ .
"الرَّابِعُ": أَجَّرْت لَهُ وَأَجَازَ لِي: بَقِيَ الْعَقْدُ الْآخَرُ مَوْقُوفًا فَإِذَا أَجَازَهُ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ لِنَفْسِهِ نَفَذَ وَلَوْ لِأَكْثَرَ ، وَبِأَكْثَرَ لِرِضَاءِ الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ .