فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 3525

( وَيَجُوزُ ) لِلْمُسْتَأْجَرِ ( فِعْلُ ) الْمُسَاوِي وَ ( الْأَقَلُّ ضَرَرًا ، وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ ) فَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَتْ الْمَضَرَّةُ مِثْلَ مَضَرَّةِ مَا عَيَّنَ أَوْ دُونَهَا ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ إلَّا تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ لَا مِثْلَهَا وَلَا دُونَهَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ حَيْثُ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ حَالَ الْعَقْدِ لَا حَيْثُ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَيَلْغُوَ الشَّرْطُ .

وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَضَعَ فِي الدَّارِ مَا يَجْلِبُ الْفَارَةَ مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ الْبَهَائِمُ لَا تَدْخُلُ الدَّارَ فِي الْعَادَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ إدْخَالُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت