( وَ ) يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالشُّفْعَةِ ( لِلْمُلْتَبِسِ ) حَالُهُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ مُوسِرٍ عُرِفَ بِالْمَطْلِ حُكْمًا ( مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ) عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بَطَلَ الْحُكْمُ وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِشَرْطِ بُطْلَانِهَا ، وَمَا حَدَثَ مِنْ الْفَوَارِقِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْخُلْفِ لِلْوَعْدِ فَلِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِلْمُلْتَبِسِ حَالُهُ حُكْمًا نَاجِزًا ، فَلَوْ حَكَمَ حُكْمًا نَاجِزًا نَفَذَ الْحُكْمُ وَلَوْ انْكَشَفَ إعْسَارُهُ لَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لَكِنْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ وَالسَّبَبُ .