فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 3525

( وَ ) إذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَجَبَ أَنْ ( يُحْكَمَ ) بِالشُّفْعَةِ ( الْمُوسِرُ ) بِالثَّمَنِ الْمَعْلُومِ إيسَارُهُ أَوْ الْمَظْنُونِ ( وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ) أَوْ تَمَرُّدِهِ عَنْ الْحُضُورِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ طَلَبَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْمُشْتَرِي فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ فَلَمْ يَحْتَجْ الشَّفِيعُ إلَى أَنْ يَذْهَبَ لِلطَّلَبِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَالْيَسَارُ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ ثَمَنَ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُتَّسِعًا بِحَيْثُ يَبْقَى جُزْءٌ يَشْفَعُ بِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى لَهُ مَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ بَعْدَ ثَمَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ ،"وَالْعِبْرَةُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الطَّلَبِ مَعًا ، وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا إعْسَارٌ"فَيُحْكَمُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ حُكْمًا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْمَطْلِ حُكِمَ لَهُ حُكْمًا مَشْرُوطًا بِالتَّسْلِيمِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ إجْبَارُهُ .

قَالَ فِي الْبَحْرِ:"إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ سَبَبًا فِي تَعَدِّي الشَّفِيعِ وَظُلْمِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت