أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهَا تَكُونُ نَقْلًا قَوْلًا وَاحِدًا ، وَالْفَسْخُ هُنَا لِعَقْدِ الْبَيْعِ مَجَازٌ إذْ لَا تُؤْخَذُ الشُّفْعَةُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَ الْفَسْخُ حَقِيقَةً لَزِمَ بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ .