فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 3525

( وَ ) ( الثَّالِثُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( تَصِحُّ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِلْمَبِيعِ وَلَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ لَكِنْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ قَدْ جُعِلَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيْعًا وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت