( وَ ) ( الثَّالِثُ ) حَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( تَصِحُّ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) لِلْمَبِيعِ وَلَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا لَمْ تَصِحَّ لَكِنْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ قَدْ جُعِلَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيْعًا وَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ .