( وَالثَّانِي ) إذَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ مِنْ فُضُولِيٍّ فَحَيْثُ إنَّهَا فَسْخٌ ( لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ ) مِنْ أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ وَلَا مِنْ كِلَيْهِمَا وَحَيْثُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَلْحَقَهَا الْإِجَازَةُ فَلَا شُفْعَةَ لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَقْدًا صَحَّتْ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَلْحَقُ مُطْلَقًا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَقْدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَقْدًا لَحِقَتْ مُطْلَقًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ .