( وَ ) مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ الْبَائِعُ بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُرَابِحَ بِهِ إلَّا وَ ( يَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ ) حَصَلَ الْحَطُّ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ حَصَلَ حَطُّ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ .
وَهَذَا إذَا كَانَ الْحَطُّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَكَانَ بِلَفْظِ الْحَطِّ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْإِسْقَاطِ أَوْ الْإِحْلَالِ لَا لَوْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهُ يُرَابِحُ بِالْكُلِّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَلَهُ أَنْ يُرَابِحَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَزِيَادَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَطُّ .