فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 3525

( وَإِذَا وَكَّلَ ) الْعَبْدُ ( الْمَأْذُونُ ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( مَنْ يَشْتَرِيهِ ) مِنْ سَيِّدِهِ ( عَتَقَ فِي ) الْعَقْدِ ( الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ ) نَفْسِهِ وَهُوَ مُجَرَّدُ شِرَاءِ الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ( وَفِي ) الْعَقْدِ ( الْفَاسِدِ ) لَا يَعْتِقْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَإِنَّمَا يَعْتِقْ ( بِالْقَبْضِ ) وَالْمُعْتَبَرُ قَبْضُ الْوَكِيلِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ ، فَإِذَا أَمَرَهُ الْوَكِيلُ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ كَانَ قَبْضًا ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ تَصَرَّفَ أَيَّ تَصَرُّفٍ وَلَوْ بِالْقِيَامِ صَحَّ الْقَبْضُ .

( وَ ) إذَا صَحَّ شِرَاءُ الْوَكِيلِ لَهُ وَعَتَقَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبْضِ فَإِنَّهُ ( يَغْرَمُ ) الْعَبْدُ ( مَا دَفَعَ ) الْوَكِيلُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ صَارَ إلَيْهِ فَيَبْقَى الثَّمَنُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ أَوْ الْقِيمَةُ فِي الْفَاسِدِ فِي ذِمَّةِ الْوَكِيلِ يَرْجِعُ بِهَا السَّيِّدُ عَلَيْهِ وَالْوَكِيلُ يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ ( وَ ) إذَا عَتَقَ الْمَأْذُونُ بِذَلِكَ الشِّرَاءِ كَانَ ( الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ ) كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت