قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَوْ تَلِفَ مَا فِي يَدِهِ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) السَّيِّدُ ( وَلَوْ ) كَانَ قَدْ طُولِبَ بِتَسْلِيمِهِ فَتَمَرَّدَ ثُمَّ هَلَكَ ( بَعْدَ تَمَرُّدِهِ ) فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ( وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ ) أَيْ اسْتَهْلَكَ السَّيِّدُ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَقَدْ لَزِمَهُ دَيْنٌ ( فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ ) كَالْقَتْلِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ ( لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ ) أَيْ لَزِمَهُ لِلْغُرَمَاءِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ الدَّيْنِ ( وَبِهِ ) أَيْ وَبِاسْتِهْلَاكِهِ بِالْبَيْعِ يَلْزَمُهُ الْقَدْرُ ( الْأَوْفَى ) لِلْغُرَمَاءِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ ( وَمِنْ الثَّمَنِ ) فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ يُوَفِّي الْغُرَمَاءَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ سَلَّمَهُ لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ تُوَفِّي الْغُرَمَاءَ أَوْ لَا تُوَفِّيهِمْ وَلَكِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ فَيُسَلِّمُ الْقِيمَةَ وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إلَّا ذَلِكَ ( وَلَهُمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ ( النَّقْضُ ) لِلْبَيْعِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ( إنْ ) كَانَ السَّيِّدُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ ( فَوَّتَهُ ) مَعَ كَوْنِهِ ( مُعْسِرًا ) وَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ بَلْ لَهُمْ أَنْ يَسْتَسْعُوا الْعَبْدَ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مُعْسِرًا ( وَ ) مَا لَزِمَ الْعَبْدَ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا أَمْ مُكَلَّفًا أَمْ لَا ( بِغَصْبٍ ) غَصَبَهُ عَلَى أَهْلِهِ وَأَتْلَفَهُ ( أَوْ ) أَخَذَهُ بِرِضَاهُمْ حَالَ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا غَيْرَ مَأْذُونٍ لَكِنَّهُ جَرَى مِنْهُ ( تَدْلِيسٌ ) عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ فَإِنَّ مَا لَزِمَهُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ يَكُونُ دَيْنَ ( جِنَايَةٍ ) بِمَعْنَى أَنَّ الْعَبْدَ جَانٍ فِي ذَلِكَ وَلِدَيْنِ الْجِنَايَةِ أَحْكَامٌ تُفَارِقُ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ فِيهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ الْجِنَايَةَ ( تَعْلَقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ ) أَيْ لَا بِمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّ السَّيِّدَ يُخَيَّرُ بَيْنَ إمْسَاكِ