تَمَلُّكُهُ ، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمُتَقَابِلَيْنِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ لَحْمَ مَيْتَةٍ ، أَوْ لَا يُمْلَكَ لِعَدَمِ نَفْعِهِ كَالدَّمِ وَالْحَشَرَاتِ .
فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الثَّمَنِ مِمَّا لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا .
وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَقَابِلَيْنِ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ الْآخَرِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ حَالُ الْعَقْدِ لِيَخْرُجَ عَصِيرُ الْعِنَبِ - قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ خَمْرًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ - وَيَدْخُلَ بَيْعُ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ صَحَّ بَيْعُهُ فِي الْمَآلِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَصِيرُ إلَى حَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِيمَا عُيِّنَ فِيهِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الْعَقْدِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ أُبِيحَتْ الْمَيْتَةُ لِجَمَاعَةٍ مُضْطَرِّينَ فَإِنَّ حُكْمَ بَيْعِهَا بَيْنَهُمْ كَحُكْمِ بَيْعِ الزِّبْلِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ .
( الْوَجْهُ الرَّابِعُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) اخْتَلَّ ( الْعَقْدُ ) أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَلَوْ حَصَلَتْ الْمُرَاضَاةُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْطِنِي كَذَا وَخُذْ هَذَا عِوَضَهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ إلَّا فِي الْمُحَقَّرِ فَيَصِحُّ وَيَكْفِي فِيهِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِالْمُعَاطَاةِ بَاطِلًا فَلَا تُوجِبُ التَّمْلِيكَ بَلْ إبَاحَةً بِعِوَضٍ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ ) "مَا اقْتَضَى الرِّبَا"فَكُلُّ عَقْدٍ وَقَعَ وَاقْتَضَى الرِّبَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَا يَقْتَضِي الرِّبَا فِي بَابِهِ .
( وَالْمَالُ ) وَهُوَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ ( فِي ) الْوَجْهِ ( الْأَوَّلِ ) وَهُوَ حَيْثُ اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدُ ( غَصْبٌ ) فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْغَصْبِ جَمِيعُهَا وَفَوَائِدُهُ كَفَوَائِدِ الْغَصْبِ ( وَ ) حُكْمُ الْمَالِ ، ( فِي ) الْوَجْهَيْنِ ( التَّالِيَيْنِ ) لِلْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَهُمَا حَيْثُ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ ، أَوْ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا ( كَذَلِكَ ) أَيْ يَكُونُ حُكْمُ الْمَالِ -