فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) فَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالْحَجِّ وَعَيَّنَ فَرَسًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ الْوَصِيُّ وَقَدْ بَحَثَ وَلَمْ يُقَصِّرْ فَالْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنْ يَرُدَّ الْفَرَسَ لِلْغُرَمَاءِ وَيُسَلِّمَ أُجْرَةَ الْحَاجِّ مِنْ عِنْدِهِ وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى جَازَ وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً كَبَيْعِ وَارِثِ الْمُسْتَغْرَقِ لِغَيْرِ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِرْجَاعُ ضَمِنَ الْوَصِيُّ لِلْغُرَمَاءِ قِيمَةَ الْفَرَسِ مِنْ مَالِهِ .

( فَرْعٌ ) وَمِثْلُ الْوَصِيِّ فِي الضَّمَانِ مِنْ مَالِهِ الْوَلِيُّ وَالْوَكِيلُ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفَانِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ، وَكَذَا مَأْمُورُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت