( وَ ) ( الْخَامِسُ ) أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مَنْ لَهُ أَيُّ خِيَارٍ كَانَ بَطَلَ خِيَارُهُ ( بِرِدَّتِهِ ) إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ ( حَتَّى انْقَضَتْ ) مُدَّةُ الْخِيَارِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَبْطَلَ وَارِثُهُ الْخِيَارَ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ .
( وَالسَّادِسُ ) أَنَّهُ إذَا نَسِيَ قَدْرَ الثَّمَنِ بَطَلَ الْفَسْخُ فَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ عِنْدَ رِدَّتِهِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ .
( وَالسَّابِعُ ) حَيْثُ الْتَبَسَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَحِينَئِذٍ لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ .