فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 3525

( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) مِنْ الْأُمُورِ الْمُبْطِلَةِ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ هُوَ ( التَّعْيِيبُ ) الْحَادِثُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِسَبَبٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي .

( وَ ) ( الْأَمْرُ الْخَامِسُ ) هُوَ ( نَقْصُ ) الْحَاصِلِ فِي الْمَبِيعِ ( عَمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ ) فَلَوْ نَقَصَ مِنْ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ شَيْءٌ مِمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ وَلَوْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ أَوْ مَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ بَطَلَ الْخِيَارُ ، نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَقَرَةَ ، وَفِيهَا لَبَنٌ أَوْ الشَّاةَ وَعَلَيْهَا صُوفٌ ثُمَّ ذَهَبَ اللَّبَنُ أَوْ الصُّوفُ بَطَلَ الْخِيَارُ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الشَّجَرَةَ وَعَلَيْهَا ثَمَرٌ وَشَرَطَ دُخُولَهُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ جَرَى عُرْفُ دُخُولِهِ ثُمَّ ذَهَبَ الثَّمَرُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ الْخِيَارُ ، وَكَذَا لَوْ هَزِلَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ الْخِيَارُ وَلَوْ عَادَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ .

فَلَوْ كَانَ النَّقْصُ نُقْصَانَ سِعْرٍ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ ، وَكَذَا الْفَوَائِدُ إذَا لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً حَالَ الْعَقْدِ بَلْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ اُسْتُهْلِكَتْ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَبْطُلْ الْخِيَارُ .

وَقَوْلُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( غَالِبًا ) يَحْتَرِزُ مِنْ الْمُصَرَّاةِ إذَا اُسْتُهْلِكَ لَبَنُهَا الَّذِي شَمِلَهُ الْعَقْدُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ .

وَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ ذَلِكَ النَّقْصَ يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَيَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْغَرَرِ ، وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ"مُطْلَقًا"لَا"غَالِبًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت