فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 3525

بِالرُّؤْيَةِ فَلَوْ تَشَقَّقَتْ بِالرَّمْيِ فَإِنْ كَانَ الْمَرْمِيُّ بِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَلَا أَرْشَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ .

وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَرْشَ الْقَدِيمِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَأَرْشَ الْحَدِيثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت