بِالرُّؤْيَةِ فَلَوْ تَشَقَّقَتْ بِالرَّمْيِ فَإِنْ كَانَ الْمَرْمِيُّ بِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَلَا أَرْشَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَرْشَ الْقَدِيمِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَأَرْشَ الْحَدِيثِ .