( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ الثَّمَرِ ( بَعْدَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ نَفْعِهِ وَصَلَاحِهِ ( بِشَرْطِ الْبَقَاءِ ) عَلَى الشَّجَرِ فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ ( وَحَاصِلُ ذَلِكَ ) إنْ شَرَطَ الْبَقَاءَ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ صَحَّ ، وَإِنْ سَكَتَ صَحَّ .
وَيُؤْخَذُ بِالْقَطْعِ وَلَوْ جَرَى عُرْفٌ بِالْبَقَاءِ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا احْتَمَلَ وَجْهَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ حُمِلَ عَلَى مَا يَصِحُّ وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى الْبَقَاءِ إلَى مُدَّةٍ صَحَّ وَلَوْ كَانَا مُضْمَرَيْنِ إذْ الضَّمِيرُ لَا يُصَادِمُ الشَّرْطَ .
وَأَمَّا بَيْعُ الْقَضْبِ فَإِنْ شُرِطَ الْقَطْعُ أَوْ جَرَى بِهِ عُرْفٌ أَوْ شُرِطَ الْبَقَاءُ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ جَرَى بِهِ عُرْفٌ صَحَّ ، وَلَا يَكُونُ مِثْلَ اسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ لِلثَّمَرِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ لِلشَّجَرِ يَصِحُّ ، وَإِنْ شَرَطَ الْبَقَاءَ إلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ سَكَتَ وَكَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِهَا فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ مُدَّةِ الْبَقَاءِ .