بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَشَرَةَ الزَّائِدَةَ ( بِحِصَّتِهَا ) مِنْ الثَّمَنِ ( فِي ) هَذِهِ الصُّورَةِ ( الثَّانِيَةِ ) بِعَقْدٍ آخَرَ فَيَصِحُّ لَهُ الْمَبِيعُ جَمِيعُهُ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ يُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ( أَوْ يَفْسَخُ ) الْمَبِيعَ إنْ شَاءَ لِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ عَلَى التَّرَاخِي