( مَسْأَلَةٌ ) : لَوْ كَانَ رُبْعُ التَّرِكَةِ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ فَبَاعَ الْوَارِثُ رُبْعًا ثُمَّ رُبْعًا ثُمَّ رُبْعًا ثُمَّ إنَّهُ تَلِفَ الرُّبْعُ الرَّابِعُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي آخِرِ صَفْقَةٍ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ لِلْغُرَمَاءِ بِهَا بَعْدَ بَيْعِ الرُّبْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، فَإِنْ الْتَبَسَتْ الْأَخِيرَةُ كَانَ كَالْتِبَاسِ الْأَمْلَاكِ: لِلْغُرَمَاءِ ثُلُثٌ وَلِلْمُشْتَرِي ثُلُثَانِ .
( فَائِدَةٌ ) فَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ إنَّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ أَبْرَأَ كَانَ الْإِبْرَاءُ لِلْمَيِّتِ وَتَكُونُ التَّرِكَةُ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ نِصْفَيْنِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لِلْوَارِثِ مِلْكًا ضَعِيفًا كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ .